الشيخ الكليني
123
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « وَإِنْ « 1 » فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ « 2 » » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ « 3 » فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ ؟ قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » . « 4 » 8841 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ ؟ قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى « 6 » ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ « 7 » مَعَهُ « 8 » حَتّى تَقْبِضَ « 9 » الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « ط » : « فإن » . ( 2 ) . في « ى ، بس ، جد » : - « قلت : فإنّه يبيع » إلى هنا . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 123 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17828 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 304 ، ح 23723 ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » . ( 6 ) . في « ى » : « يولّى » بدون « أن » . وفي « بح ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « أن تولّي » . وفي « ط » : « أن يتولّى » . ( 7 ) . في التهذيب : « أو تقوم » . ( 8 ) . في « ى » : « مقامه » . ( 9 ) . في « بح » : « يقبض » . ( 10 ) . في الوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً . وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب - وهو باب السلف في الطعام - واللذين يتلوانه - وهما باب السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة - كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلّاللفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما في الاستبصار » . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية - وهو ما روي في التهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، ذيل ح 180 - : « لا بأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف » . وفي المرآة : « قال الوالد العلّامة رحمه الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلّا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 125 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3934 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 18 ، ص 556 ، ح 17830 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 310 ، ذيل ح 23738 .